الشيخ محمد إسحاق الفياض
100
منهاج الصالحين
الله يهديه ويرجع إلى بلده خلال تلك المدة ، ثم إن الفحص الواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، ولا يجب الا في مظان وجوده ، ولا يعتني بمجرد امكان وجوده في بلد ما لم يكن عقلائياً . ( مسألة 270 ) : لو تمت المدة ولم يعثر عليه ، ولكنه احتمل وجدانه بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب ؟ والجواب : لا يجب الفحص عنه في أكثر من المدة المذكورة . ( مسألة 271 ) : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك . ( مسألة 272 ) : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وان كان النائب نفس الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة ، ولا فرق في الزوج بين الحرّ والعبد ، وكذلك الزوجة ، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام ، فلا يجري في المتعة . ( مسألة 273 ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة ، جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدّة ، فلا توارث بينهما . ( مسألة 274 ) : المفقود المعلوم حياته ، إذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة واني أريد ما تريد النساء ، فهل يجوز للحاكم ان يطلقها ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبداً ، ولا يمكن الوصول اليه إذا لم تصبر زوجته على هذا الحال وترفع امرها اليه ؟